الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
75
كفاية الأصول ( فارسى )
و أنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا [ 20 ] ، إلا إذا علم أن العلاقة إنما إعتبرت كذلك ، و أن بناء الشارع في محاوراته ، استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته ، بحيث كان هذا قرينة عليه ، من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى ، و أنّى لهم بإثبات ذلك . و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع - على ما نسب إلى الباقلاني - و ذلك بأن يكون النزاع ، في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى - الدالة على أجزاء